الربا: زيادة أو إضافة أو عائد غير مستحق أو ميزة يحصل عليها الممول كشرط لمنح التمويل. ويدخل كل عائد خال من المخاطر أو عائد مضمون على قرض أو استثمار في حكم الربا. والربا بجميع أشكاله محرم في الإسلام.
الغرر: مفهوم يغطي أنواعًا معينة من الغموض المحرم حيث يتم خداع طرف أو عدة أطراف عن طريق الجهل بعنصر أساسي في العقد.
المرابحة: هي بيع سلعة برأس المال وزيادة ربح معلوم.
لذا فإن المرابحة بالبنوك التي تقدم منتجاتها الإسلامية تقوم على أساس قيام البنك بشراء السلع من السوق بناء على طلب العميل، ومن ثم بعد تملك البنك للسلعة يقوم ببيعها على العميل بالآجل بثمن يساوي التكلفة الكلية للشراء وزيادة ربح معلوم متفق عليه بينهما إلى أجل معلوم.
التورق: هو شراء سلعة من السوق بثمن مؤجل لبيعها على طرف ثالث (غير بائعها الأول) بثمن حال للحصول على النقد.
والتورق هو أن يقوم البنك بشراء سلعة من السوق ومن ثم يبيعها للعميل بثمن مؤجل، وعند انتقال الملكية للعميل يقوم الأخير بمباشرة بيعها إلى طرف ثالث أو بتوكيل البنك ببيع السلعة المشتراة لطرف آخر نقدا حالاً وإيداع قيمة البيع بحساب العميل. هنالك عدة شروط لصحة عقد التورق من أهمها عدم بيع السلعة إلى بائعها الأول وإلا فالبيع سيصبح "بيع العينة" وهو عقد بيع فاسد شرعا. ومنها كذلك أن يكون البيع والشراء للسلع حقيقياً وليس صورياَ وأن تكون السلعة مقبولة من الناحية الشرعية.
الاستصناع: هو قيام البنك (الصانع) بالتعاقد مع العميل (المستصنع) على بناء أو صناعة أو تنفيذ مشروع أو بضائع معينة ومحددة الأوصاف ، بمبلغ معين شامل لكل التكاليف الواردة في المواصفات وتاريخ تسليم محدد ثم تسليم المشروع أو المنتج كاملا إلى العميل. وكما هو معروف بأن البنك ليس من نشاطاته أن يكون مقاولاً أو صانعا ، لذا فإن البنك يقوم بالتعاقد على تنفيذ المتفق عليه مع طرف ثالث صاحب خبرة تحت ما يسمى "الاستصناع الموازي" تكون شروطه مماثلة لشروط عقد الاستصناع الأساسي.
الإجارة: هي قيام البنك (المؤجر) بشراء السلع ثم تأجيرها على العميل (المستأجر)، و يتم خلالها الاتفاق على فترة الإجارة وكيفية سداد الأجرة سواء كانت ثابتة او متغيرة. ويصدر من البنك وعد منفصل ببيع العين محل الإجارة إلى المستأجر بسعرها يوم الانتهاء من عقد الإجارة أو بثمن رمزي أو هبة.
السلم: هو بيع آجل بعاجل , وهو نوع من البيع يدفع فيه الثمن حالاً ويسمى رأس المال السلم , ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة ويسمى ( المسلم فيه ) ويسمى البائع ( المسلم إليه ) والمشتري ( المسلم ) أو ( رب السلم ) وقد يسمى السلم ( سلفاً ) .
والسلم في لغة المصارف يقصد بها دخول البنك في عقد سلم بائعا أو مشتريا لكمية معلومة من سلعة موصوفة إلى أجل معلوم بثمن مدفوع نقدا حال.
البيع بالتقسيط: هو بيع البنك للسلعة التي يملكها و من خلال هذا البيع ، يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على أقساط.
لمشاركة: هي شراكة استثمارية يحق فيها لجميع الشركاء الحصول على حصة في أرباح المشروع بنسب متفق عليها بصورة متبادلة. ويتم أيضا تقاسم الخسائر بما يتناسب مع المبلغ المستثمَر.
القرض الحسن: هو عقد بين طرفين على أساس تلبية حاجة مالية للمقترض. يجب أن يعادل مبلغ السداد المبلغ المقترض دون زيادة. ولا مانع من اقتضاء التكاليف الفعلية لتقديم القرض دون ان ينص عليه في العقد أو عند توقيعه، بما يكون مناسبًا للخدمة الإدارية.
الأمانة: هي الرعاية أو الاحتفاظ تحت مبدأ الأمانة، يقوم العميل بإيداع مبالغ نقدية أو غيرها من الأصول في البنك لحفظها. يضمن البنك سلامة المبالغ/الأصول التي يحتفظ بها ، مقابل أجر متفق عليه.
الوكالة: هي تخويل من الطرف الأول للطرف الثاني للعمل نيابة عنه إما بشكل مطلق أو في شئ إستثمارمعين (مقيد).
المضاربة: هي عقد مبني على أساس الثقة حيث يتم توفير رؤوس الأموال، نقداً أو أصولاً من طرف واحد (رب المال) إلى صاحب الخبرة بالأعمال (طرف آخر يسمى بالمضارب). والاتفاق على اقتسام الربح بينهما ويتحمل رب المال الخسائر المالية ان وقعت ويتحمل المضارب خسارة جهده الذي بذله، كما يتحمل عبء إثبات بشرط عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.